فصل: الحديث العاشر‏

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


-  الحديث العاشر‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏من شهر على المسلمين سيفًا فقد أطل دمه‏"‏،

قلت‏:‏ غريب بهذا اللفظ، وأخرج النسائي في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند النسائي في ‏"‏تحريم الدم - في باب من شهر سيفه، ثم وضعه في الناس‏"‏ ص 173 - ج 2، وفي ‏"‏المستدرك - في أواخر كتاب قتال أهل البغي‏"‏ ص 159 - ج 2‏.‏‏]‏ في تحريم الدم‏"‏ من طريق إسحاق بن راهويه ثنا الفضل بن موسى السيناني عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن الزبير، قال‏:‏ قال رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ‏:‏ ‏"‏من شهر سيفه، ثم وضعه، فدمه هدر‏"‏، انتهى‏.‏ وكذلك رواه إسحاق بن راهويه في ‏"‏مسنده‏"‏، ومن طريقه أيضًا رواه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏، وزاد - يعني وضعه ضرب به - انتهى‏.‏ وليست هذه الزيادة في - مسند إسحاق - ، فالله أعلم بمن زادها من الرواة، ثم أخرجه النسائي عن عبد الرزاق أنبأ معمر به موقوفًا، وعن ابن جريج عن ابن طاوس به أيضًا موقوفًا، ورواه الحاكم في ‏"‏المستدرك - في آخر الجهاد‏"‏ عن وهيب عن معمر به مرفوعًا، وقال‏:‏ حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، انتهى‏.‏ قال عبد الحق في ‏"‏أحكامه‏"‏‏:‏ وقد روي موقوفًا، والذي أسنده ثقة، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ روى أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏، والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ‏[‏في ‏"‏المستدرك - في أواخر قتال أهل البغي‏"‏ ص 158 - ج 2‏]‏ من حديث سليمان بن بلال عن علقمة عن أمه عن عائشة، قالت‏:‏ سمعت رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول‏:‏ من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه، انتهى‏.‏ قال الحاكم‏:‏ حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، انتهى‏.‏ وفيه قصة، وأخرج مسلم ‏[‏ما رواه سلمة بن الأكوع، وابن عمر، وأبو موسى، وأبو هريرة، عند مسلم في ‏"‏الإيمان - في باب قول النبي صلى اللّه عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا‏"‏ ص 69، وص 70 - ج 1، وحديث أبي موسى، وحديث ابن عمر عند البخاري في ‏"‏الفتن - في باب قول النبي صلى اللّه عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏من حمل علينا السلاح فليس منا‏"‏ ص 1047 - ج 2‏]‏ في ‏"‏الإيمان‏"‏ عن سلمة بن الأكوع عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ من سل علينا السيف فليس منا، انتهى‏.‏ وأخرجه هو، والبخاري عن ابن عمر مرفوعًا‏:‏ من حمل علينا السلاح فليس منا، وأخرجاه عن أبي موسى مرفوعًا نحوه، وأخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه، وتفرد بالأول‏.‏

- الحديث الحادي عشر‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏قاتل دون مالك‏"‏،

قلت‏:‏ روي من حديث أبي هريرة، ومن حديث المخارق أبي قابوس‏.‏

- فحديث أبي هريرة‏:‏ رواه البخاري في ‏"‏تاريخه الوسط - في باب القاف - في ترجمة قهيد ‏[‏قهيد - بالتصغير - بن مطرف الغفاري، روى عن أبي هريرة حديث‏:‏ أرأيت أن عدي على مالي، الحديث‏.‏ ذكره ابن سعد في ‏"‏طبقة الخندقين‏"‏ وذكره أبو نعيم، وغيره في الصحابة، انتهى‏.‏ كذا في ‏"‏التهذيب‏"‏ ص 385 - ج 8‏]‏ بن مطرف الغفاري‏"‏، فقال‏:‏ قال لي إسماعيل بن أبي أويس‏:‏ حدثني وهب عن يحيى بن عبد اللّه بن سالم عن عمرو بن أبي عمرو، مولى المطلب عن قهيد بن مطرف عن أبي هريرة، قال‏:‏ أتى رجل النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال‏:‏ يا رسول الله أرأيت إن أراد أحد أن يأخذ مالي ‏!‏ قال‏:‏ أنشده اللّه والإسلام ثلاثًا، قال‏:‏ قد فعلت، قال‏:‏ قاتل دون مالك، قال‏:‏ فإن قتلت‏؟‏ قال‏:‏ في الجنة، قال‏:‏ فإن قتلته‏؟‏ قال‏:‏ في النار، انتهى‏.‏ ثم قال‏:‏ وقال لي أبو صالح‏:‏ ثنا الليث حدثني ابن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو به، نحوه، قال‏:‏ وحدثنا عبد العزيز بن عبد اللّه ثنا سليمان عن عمرو بن أبي عمرو به سواء، وأخرج مسلم ‏[‏عند مسلم في ‏"‏الإيمان‏"‏ ص 81 - ج 1، وعند البخاري في ‏"‏المظالم - والقصاص - في باب من قتل دون ماله‏"‏ ص 337 - ج 1‏.‏‏]‏ في ‏"‏كتاب الإيمان‏"‏ عن أبي هريرة، قال‏:‏ جاء رجل إلى رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فقال‏:‏ يا رسول اللّه أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي‏؟‏ قال‏:‏ فلا تعطه مالك، قال‏:‏ أرأيت إن قاتلني‏؟‏ قال‏:‏ قاتله، قال‏:‏ أرأيت إن قتلني‏؟‏ قال‏:‏ فأنت شهيد قال‏:‏ أرأيت إن قتلته‏؟‏ قال‏:‏ هو في النار، انتهى‏.‏ وأخرج هو، والبخاري عن عبد اللّه بن عمرو أن رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ من قتل دون ماله فهو شهيد، انتهى‏.‏ ولمسلم فيه قصة‏.‏

- وأما حديث المخارق‏:‏ فرواه إسحاق بن راهويه في ‏"‏مسنده‏"‏ أخبرنا المصعب بن المقدام ثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن قابوس بن المخارق عن أبيه، قال‏:‏ جاء رجل إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال‏:‏ يا رسول اللّه أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي‏؟‏ قال‏:‏ ذكره بالله، قال‏:‏ أرأيت إن ذكرته بالله فلم يذكر‏؟‏ قال‏:‏ استعن عليه بالسلطان، قال‏:‏ أرأيت إن كان السلطان قد نأى عني‏؟‏ قال‏:‏ استعن بمن يحضرك من المسلمين، قال‏:‏ أرأيت إن لم يحضرني أحد‏؟‏ قال‏:‏ قاتل دون مالك حتى تحرز مالك، أو تقتل، فتكون من شهداء الآخرة، انتهى‏.‏ ورواه ابن قانع في ‏"‏معجم الصحابة‏"‏ حدثنا أحمد بن القاسم ثنا عبد الملك بن عبد ربه ثنا ابن السماك بن حرب عن سماك به، ورواه إبراهيم الحربي في ‏"‏كتاب غريب الحديث‏"‏ حدثنا مسدد ثنا أبو الأحوص عن سماك به، ثم رواه من حديث الثوري عن سماك عن قابوس، لم يقل فيه‏:‏ عن أبيه أن رجلًا أتى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال‏:‏ يا رسول اللّه أرأيت إن جاءني رجل يريد أن يبتز مالي، الحديث‏.‏ وقال‏:‏ معنى يبتز - أي يجردني ثيابي - ، انتهى‏.‏ قال الدارقطني في ‏"‏كتاب العلل‏"‏‏:‏ هذا حديث يرويه سماك بن حرب، واختلف عليه، فرواه عمار بن رزيق، وأبو الأحوص، وأيوب بن جابر، والوليد بن أبي ثور عن سماك عن قابوس عن أبيه، ورواه الثوري، وحماد بن سلمة عن سماك عن قابوس مرسلًا، لم يقولا‏:‏ عن أبيه، والمسند أصح، انتهى كلامه‏.‏

-